المحقق النراقي

50

مستند الشيعة

إلا أن شذوذ القول به ومعارضتها لما رواه الصدوق : ( ولا بأس أن يلبي المجيب ) ( 1 ) أوجب الحمل على الكراهة . ومنها : استعمال الرياحين . فإنه مكروه على الأظهر ، وفاقا للإسكافي ، والشيخ والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه ( 2 ) ، وجمع من المتأخرين ( 3 ) . أما الجواز : فللأصل السالم عما يصلح للمعارضة كما يأتي . وأما المرجوحية : فلصحيحة حريز ( 4 ) ومرسلته ( 5 ) السابقتين في مسألة الطيب ، وصحيحة ابن سنان : ( لا تمس ريحانا وأنت محرم ) ( 6 ) . خلافا للمحكي عن المفيد والمختلف ، فحرماه ( 7 ) ، واختاره في المدارك ( 8 ) وبعض مشايخنا ( 9 ) ، للصحيحين والمرسلة . ويجاب بقصورها عن إفادة الحرمة ، لاحتمال إرادة مطلق المرجوحية . ولا ينافي اشتمال بعضها على الطيب أيضا وهو محرم ، فيجب الحمل

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 211 / 963 ، الوسائل 12 : 388 أبواب الاحرام ب 42 ح 2 ، وفيهما : ( الجنب ) بدل : ( المجيب ) . ( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 268 لكنه صريح في الحرمة ، واختارها العلامة أيضا ، الشيخ في النهاية : 219 ، الحلي في السرائر 1 : 545 ، المحقق في الشرائع : 252 ، الفاضل في الإرشاد 1 : 318 ، التبصرة : 63 ، التذكرة 1 : 344 . ( 3 ) كالشهيد في الدروس 1 : 388 ، السبزواري في الذخيرة : 603 ، كاشف الغطاء : 452 . ( 4 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الإستبصار 2 : 178 / 591 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11 . ( 5 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6 . ( 6 ) الكافي 4 : 355 / 12 ، التهذيب 5 : 307 / 1048 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 3 . ( 7 ) المفيد في المقنعة : 432 ، المختلف : 268 . ( 8 ) المدارك 7 : 380 . ( 9 ) انظر الرياض 1 : 381 .